اخبارك الان

100 ألف درهم تعويضاً لمريض عن خطأ طبي غير جسيم - اخبارك الان

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام طبيب عيون ومركز طبي بأن يؤديا إلى مريض 100 ألف درهم، تعويضاً عن خطأ طبي غير جسيم، تمثل في عدم تلقيه العناية الطبية بما يتوافق مع المعايير الطبية المتعارف عليها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طبيب ومركز طبي، طلب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 400 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، وإحالته إلى اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز الدائم والعاهة المستديمة، وإيقاف تصريح العمل الخاص بالطبيب إلى حين الفصل في الدعوى، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيراً إلى أنه أصيب بفقدان بصره نتيجة خطأ طبي صادر من المدعى عليه الأول الذي يعمل طبيباً في المركز الطبي المدعى عليه الثاني، وأصبح غير قادر على العمل.

وأشار المدعي إلى أنه شكا وجود مياه بيضاء في العينين اليمنى واليسرى، وعند مراجعة المركز الطبي قابل الطبيب الذي شخّص حالته بعتمة عدستَي العينين اليمنى واليسرى، وأجرى له عملية لإزالة المياه البيضاء من العين اليسرى مع زراعة عدسة، وأجرى العملية للعين اليمنى لزراعة عدسة، إلا أنه أحدث ثقباً في الغشاء الخلفي للعين، ما أدى إلى فقد بصره في العين اليمنى، فلا يكاد يرى بها، وأرفق سنداً لدعواه صوراً من تقرير إجراء العملية، وتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية عرّفت الخطأ الطبي بأنه «ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، أو عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، أو عدم بذل العناية اللازمة، أو الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر»، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق ومن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وجود خطأ طبي غير جسيم، يتمثل في أن العناية الطبية المقدمة للمدعي من الطبيب لا تتوافق مع المعايير الطبية المتعارف عليها.

وأكدت أنه «لم يتخلف من جراء الخطأ الطبي أي عاهة مستديمة أو عجز دائم»، مضيفة أنه ثبت لها وجود خطأ طبي من المدعى عليه الأول، متمثل في أن الرعاية الصحية التي تلقاها المدعي لم توافق المعايير الطبية المتعارف عليها، وكان ذلك الخطأ من المدعى عليه الأول أدى إلى تضرر المدعي، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد تحققت، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الأول يعمل لدى المدعى عليه الثاني وتحت إشرافه ورقابته، وقد وقع منه الخطأ الطبي أثناء تأديته عمله لديه، وبناء على ذلك يقع على عاتق المدعى عليه الثاني تحمل ما يحكم به من تعويض لمصلحة المدعي جراء خطأ الطبيب بحسبان أنه من تابعيه.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني وبالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 100 ألف درهم، وبإلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

أخبار متعلقة :