طرحت هيئة السوق المالية مشروع لائحة تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وذلك عبر منصة "استطلاع"، بهدف تحديث الإطار التنظيمي لهذه المنصات وتوضيح متطلبات الترخيص اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية بالمملكة.
وشملت التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تنظيم عمليات طرح أدوات الدين من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، والتي يتم تشغيلها بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخصة.
وتضمنت هذه التعديلات إدراج عمليات طرح أدوات الدين ضمن حالات الطرح المستثنى، وتحديد متطلبات الحصول على ترخيص الترتيب لهذه المنصات، إضافة إلى فرض قيود على استخدام متحصلات الطرح لمنع توجيهها نحو تقديم القروض أو الاستثمار أو سداد الديون.

تعديلات جديدة
ونصّت التعديلات على تنظيم عمليات الاكتتاب من خلال قصر المشاركة على العملاء المسجلين في منصات التمويل الجماعي، وتحديد حدود قصوى لاكتتاب عملاء التجزئة، فضلاً عن إلزام مؤسسات السوق المالية بوضع سياسات وإجراءات لتقييم أدوات الدين، وضمان اطلاع المستثمرين عليها قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وتضمنت المقترحات أيضاً اشتراط التحقق من السجل الائتماني للراعي لضمان ملاءته المالية، مع إلزام مؤسسات السوق المالية بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركات متخصصة.
وألزمت التعديلات المقترحة المؤسسات المالية بالإفصاح عن تفاصيل كل إصدار، وجدول الدفعات، وحالات التأخر والإجراءات المتخذة عبر مواقعها الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحة حق الإلغاء للمكتتبين من عملاء التجزئة خلال فترة محددة.
وفيما يتعلق بتنظيم عملية الطرح، حددت التعديلات المتطلبات والمعلومات التي يجب توفرها في مستند طرح أدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي، بما في ذلك ملخص الطرح، والقيمة الاسمية، وإجمالي قيمة الطرح، واستخدام المتحصلات، إضافة إلى معلومات حول المُصدر، والراعي، وجدول التسديد، وضمانات أدوات الدين إن وجدت.

واشتملت المقترحات على تعديلات تنظم طرح الأسهم عبر منصات التمويل الجماعي، إذ ألزمت مؤسسات السوق المالية بوضع سياسات لتقييم الأسهم، والتحقق من السجل الائتماني للمصدر، والتوقيع على اتفاقيات تبادل المعلومات الائتمانية، فضلاً عن توضيح متطلبات الإشعار الربع السنوي للهيئة بشأن الطروحات.
وفي سياق متصل، تهدف التعديلات المقترحة إلى تنظيم نشاط السوق الثانوية للأوراق المالية، بما يشمل الأسهم وأدوات الدين المطروحة من خلال منصات التمويل الجماعي، لضمان الشفافية والكفاءة في عمليات التداول.
وفيما يتعلق بحوكمة الطرح، شددت التعديلات المقترحة على ضرورة أن يكون راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، وأن يكون الراعي هو المستفيد من الطرح، مع إلزام منصة التمويل الجماعي بلعب دور الوصي على المنشأة، وضمان إيداع جميع المبالغ المستلمة في حساب بنكي مخصص باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ومن بين التعديلات المهمة، إعفاء المنشآت ذات الأغراض الخاصة من شرط تعيين مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة، مع إلزامها بتعيين مراجع حسابات مرخص له وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك لتسهيل الإجراءات مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والمراقبة المالية.
0 تعليق