نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«التسهيلات الضريبية».. هل هناك «غرامات تأخير» عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلي والمعدل؟ - اخبارك الان, اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 11:02 صباحاً
كثُرت التساؤلات حول هل هناك «غرامات تأخير» عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلي والمعدل؟ حيث أنه يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية 2020-2024.
وذلك دون احتساب أي غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلي والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها في الإقرارات الأصلية بشرط تقديم خلال الفترة من تاريخ 13 فبراير 2025 وحتى 12 أغسطس 2025.
ولا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو 13/2/ 2025، حكمًا بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن يوجد شروط للاستفادة من ذلك.
من جانبه، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ تهدف إلى التخفيف على الممولين وتشجيع الاستثمارات.
وتابع خلال تصريحات ببرنامج «على مسئوليتي» عبر «صدى البلد»، أن المحور الأول يتمثل في تقديم «عفو تام» عن جميع أنواع الضرائب سواء الضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة، أو الدمغة، أو رسم تنمية الموارد.
وأشار إلى أن المحور الثاني يستهدف الممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية مع المصلحة تتعلق بالفترات حتى 31 ديسمبر 2019، مشيرا إلى إقرار إلى آلية جديدة لتسوية النزاعات تركز فقط على ما قدمه الممول؛ بحيث تمكن الممول الذي قدم إقرارا ضريبيا من إنهاء النزاع بدفع 30% فقط من الضريبة الواردة في إقراره، أو 40% من قيمة آخر ربط ضريبي وإنهاء النزاع تلقائيا في حال عدم تقديم الإقرار أو تقديم الإقرار بخسائر.
ولفت إلى معالجة الأخطاء التي حدثت خلال فترة التحول إلى النظام الإلكتروني والميكنة بسبب قلة الخبرة الأولية بالمنظومة، منوها إلى السماح للممولين بتقديم إقرارات معدلة عن الفترات من 2020 حتى 2023 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وحتى نهاية 2024 لضريبة القيمة المضافة، وذلك «بدون أي غرامات أو جزاءات أو مقابل تأخير».
وتحدث عن قرار تيسيرات إضافية تشمل تطبيق نظام محاسبة مبسط للمنشآت والمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، قائلا: «على سبيل المثال لو طبيب أو صاحب نشاط مهني يحقق رقم أعمال 20 مليون جنيه، في ظل التيسيرات سيدفع 300 ألف جنيه، مقارنة بما قبل ذلك كان سيدفع 4.92 مليون جنيه».
وأوضح أن الشريحة من الممولين أقل من 20 مليون جنيه؛ ستستفيد أيضا من الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح 10%، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الآلات والمعدات.
ونوه إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير فيما يخص ضريبة الأجور، موضحا أن الممول أصبح مطالبا بتقديم إقرار سنوي واحد فقط بدلا من 17 التزاما سابقا 12 شهري، و4 ربع سنوي وواحد سنوي، مع السماح للممول بالاحتفاظ بقيمة الضريبة لمدة تصل إلى 12 شهرا كمساندة مالية من الدولة.
0 تعليق