ضمن مسار تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها في البلاد، وفي “ترجمة صادقة” لمرئيات وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد التي تضمنها خطابه السامي الذي ألقاه خلال زيارته إلى المجلس الأعلى للقضاء في مارس الماضي، لا سيما تشديد سموه على “عدم تأبيد المناصب في القضاء والنيابة العامة”، صدر أمس المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء.
المرسوم ـ الذي أكدت مذكرته الإيضاحية أنه استهدف الوصول بالنظام القضائي نحو الكمال، وتلافي أوجه القصور والعيوب ــ خفَّض عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من 9 إلى 7 أعضاء ـ وهو ما يمثل عودة إلى الأصل حسب القانون رقم (23) لسنة 1990 قبل تعديله بموجب القانون رقم (10) لسنة 1996 ــ وحدَّد فترة شغل منصب النائب العام (والمناصب القضائية إجمالا) بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ونص المرسوم المنشور في جريدة “الكويت اليوم” على أن تستبدل بنصوص المواد (16)، و(18) فقرة أولى، و(61) فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 نصوص أخرى، إذ أصبحت المادة (16) ـ بعد التعديل ـ تنص على أن “يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من: نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية ووكيل وزارة العدل”.
وترتيبا على ما سبق، عدلت الفقرة الأولى من المادة (18) لتنص على أن “يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل”.
في الوقت ذاته، نصت الفقرة الأولى من المادة (61) على أن يكون التعيين في وظيفة النائب العام لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ويُعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في هذه الوظيفة”.
كما أضيفت إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (20) ـ المتعلقة برؤساء محاكم التمييز والاستئناف والكلية ونوابهم بالإضافة الى وكلاء “التمييز والاستئناف” ـ عبارة جديدة تنص على أن يكون شغل المنصب لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة”.
وأشارت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون إلى أن التعديل الذي أجري على قانون (23) لسنة 1990 بموجب القانون رقم (10) لسنة 1996، أعاد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وأشرك في عضويته أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين فزاد عدد أعضائه وأصبحوا 9 بعد أن كان العدد 7، لافتة الى أن التطبيق العملي للقانون أكد أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء لم يؤت ثماره المرجوة، أو يحقق الهدف المنشود.
وذكرت أن المادة المعدلة أجازت ـ حال وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التمييز أو نائبه ـ انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف.
وبحسب المذكرة، جاء تعديل المادة (118) ليتفق حكمها مع خفض عدد أعضاء المجلس إلى 7 أعضاء، إذ أصبح ـ بحكم اللزوم ـ وتبعاً لذلك النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس خمسة أعضاء.
وبينت أن “قانون تنظيم القضاء يجوز تعديله في كل وقت وخضع حال القضاء لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليهم بأثر مباشر، لافتة الى أن تحديد مدة شغل وظيفة النائب العام بأربع سنوات مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط جاء من هذا المنطلق وحتى يتم تجديد دماء مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على نحو يضمن التنوع في الإدارة والاستمرار في العطاء، وحتى تتاح الفرصة لغيرهم في تولي هذه الوظائف الرئاسية وشحذاً للهمم، وتحفيزاً للعمل المتجدد، وإثراء العمل وتطويره.
0 تعليق