عاجل

تشمل تقديم معلومات مضللة.. 15 ألف ريال غرامة مخالفات الإرشاد السياحي - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة
طرحت وزارة السياحة القواعد المنظمة لتطبيق جدول المخالفات والعقوبات في نشاط الإرشاد السياحي، عبر منصة ”استطلاع“ مشددة على أهمية الالتزام بالضوابط النظامية لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح وحماية سمعة المملكة.

المخالفات الجسيمة

عرّفت الوزارة ”المخالفة الجسيمة“ بأنها أي ممارسة لنشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في النشاط بعد انتهاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو بعد إلغائه.
كما تشمل المخالفات الجسيمة تقديم معلومات أو خدمات تضر بسلامة الزوار أو بسمعة السياحة في المملكة، بالإضافة إلى منع المفتشين من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم.
بحسب القواعد الجديدة، فإن مفتشي السياحة يملكون صلاحية فرض الغرامات الفورية التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال مباشرة عند ضبط المخالفة، فيما تتولى لجنة النظر في المخالفات إصدار باقي العقوبات المنصوص عليها في النظام.

قواعد ضبط المخالفات

نصّت القواعد على تطبيق مبدأ ”الإنذار“ للمخالفات غير الجسيمة فقط، وذلك بمنح المخالف مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبة. لكن في حال تكرار نفس المخالفة خلال سنة، لا يُمنح المخالف إنذارًا ثانيًا، ويتم تطبيق العقوبة فورًا.
تُعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من المخالفة السابقة، وتُضاعف عقوبة تعليق الترخيص في حال التكرار، على ألا تتجاوز مدتها الإجمالية سنة.
يحق للجنة النظر مضاعفة العقوبة المالية عند تكرار المخالفات الجسيمة، بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة. وفي حال تكرار نفس المخالفة أربع مرات، يمكن تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 60 يومًا حتى وإن لم تكن للمخالفة عقوبة غير مالية محددة.

التدرج في تطبيق الغرامات

أكدت وزارة السياحة ضرورة التدرج في تطبيق الغرامات، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفته عند تكرار المخالفة، بشرط ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى المحدد بخمسة أضعاف الغرامة الأصلية أو مليون ريال، أيهما أسبق. ويجوز للجنة النظر تطبيق العقوبة المالية فقط أو المالية وغير المالية معًا، بحسب طبيعة وجسامة المخالفة.
تفرض وزارة السياحة غرامة مالية قدرها 15,000 ريال على عدد من المخالفات الجسيمة، يأتي في مقدمتها مزاولة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على ترخيص نظامي، أو الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
وتشمل هذه الفئة من المخالفات أيضًا تمكين الغير من استخدام الترخيص، إضافة إلى تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة للسياح، خصوصًا تلك التي قد تسيء إلى سمعة المملكة أو تضر بمصالحها السياحية.

مخالفات الضوابط التنظيمية والتشغيلية

وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 5,000 ريال في حال مخالفات متعلقة بالإخلال بالضوابط التنظيمية والتشغيلية، مثل عدم التزام المرخص له بقرارات وتعليمات الوزارة، ومنع المفتشين من أداء مهامهم أو عدم التعاون معهم. كما تشمل هذه الغرامة تقديم خدمات الإرشاد السياحي رغم صدور قرار بتعليق الترخيص، وكذلك تنفيذ الخدمة داخل المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، خاصة في ما يتعلق بتعليمات التصوير.
أما غرامة 2,000 ريال فتُطبّق على مخالفة واحدة تتعلق بعدم التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة أثناء تقديم الخدمة للسياح، وهي من المخالفات التي تمس بشكل مباشر مهنية المرشد السياحي وصورة المملكة لدى الزوار.

غرامة الألف ريال

وتطبق غرامة قدرها 1,000 ريال على مجموعة من المخالفات، تشمل فقدان أحد شروط الترخيص، أو عدم إشعار الوزارة مسبقًا في حال تعليق النشاط أو إلغائه بعد الوفاء بالالتزامات القائمة. كما تطال هذه الغرامة المرشدين الذين يقدمون الخدمة دون موافقة الجهات المختصة أو خارج النطاق المسموح به، أو الذين لا يلتزمون بتحديث بياناتهم لدى الوزارة، أو لا يرتدون زيًا مناسبًا لطبيعة الرحلة. وتشمل أيضًا طلب المرشد لعمولة أو هدية أو أي نوع من المقابل المادي أو غير المادي من السياح أو الجهات المتعاملة، إضافة إلى عدم الإعلان عن التعليمات التي يجب على السياح اتباعها مثل احترام الذوق العام أو قواعد التدخين. كما يُغرم المرشد الذي يقود وسيلة النقل بنفسه أثناء تقديم الخدمة، أو الذي يتقاعس عن الإبلاغ الفوري عن أي حادث يمس الأمن أو السلامة خلال تنفيذ الخدمة.
وفي ما يخص المخالفات ذات الطابع الإداري أو التشغيلي البسيط، تُفرض غرامة مالية بقيمة 500 ريال. وتشمل هذه الفئة ممارسة النشاط خارج حدود التخصص أو النطاق المحدد في الترخيص، أو استخدام اسم أو شعار وزارة السياحة دون الحصول على موافقة مسبقة.
وتطال الغرامة من لا يتجاوب مع الوزارة في الأوقات المطلوبة، أو لا يعلق الترخيص على صدره أثناء أداء الخدمة، أو لا يوضح بيانات الترخيص ورقمه على الصفحات والمنصات الإلكترونية الرسمية التابعة له. ويُغرم أيضًا المرشد الذي لا يلتزم باستخدام اللغة المعتمدة في الترخيص، أو الذي لا يشارك في البرامج التأهيلية والتدريبية الإلزامية التي تحددها الوزارة. وتشمل هذه الفئة أيضًا الامتناع عن تقديم الخدمة دون سبب مشروع، أو الإخلال بالمهام المتعاقد عليها بما لا يتعارض مع الأنظمة والعادات الاجتماعية.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق